المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الاجراءات الواردة في المقترح، وعلى الامين التحقق من ذلك. ٢\- يعد المقترح مقبولا اذا وافق عليه كل مما ياتي: ا\- الدائنون المضمونون بالاجماع. ب\- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الاقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمة ديون الاطراف غير ذوي العلاقة (ان وجدوا). ٣\- تحدد اللائحة اليات تعديل الخطة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: