المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الاجراءات الواردة في المقترح، وعلى الامين التحقق من ذلك. ٢\- يعد المقترح مقبولا اذا وافق عليه كل مما ياتي: ا\- الدائنون المضمونون بالاجماع. ب\- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الاقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمة ديون الاطراف غير ذوي العلاقة (ان وجدوا). ٣\- تحدد اللائحة اليات تعديل الخطة.