١\- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. ٢\- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه او تاجيله، مراعية في ذلك مصلحة القاصر.