جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة \- استثناء \- ان تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للامن، او محافظة على الاداب العامة، او كان ذلك ضروريا لاظهار الحقيقة.