يجب الا يزيد ميعاد ايداع التقرير على خمسة واربعين يوما من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير، واذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة ان تمنحه اجلا اخر لا يزيد على خمسة عشر يوما، ولها ان تستبدل به غيره مع امره برد ما استلمه من مصروفات.