المادة 154
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 154 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازة براتب كامل للمشاركة الوطنية داخل المملكة وخارجها في المناسبات او االنشطة الرياضية او الربامج الثقافية او االجتماعية او الي اسباب اخرى مشابهة ال تتعلق بعمل الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف، وللمشاركة باعمال االغاثة والدفاع المدني على ان يكون ذلك بناء على طلب الجهات الرسمية ذات العالقة ووفقا .الطار العمل التنظيمي