تعديلات المادة المادة 153 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1439/10/27ه، لتكون بالنص الاتي: "يعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، او قيامه بتاديته، او قيامه بمهمة رسمية، تعويضا للخسارة الفعلية، على ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة الى الوزير عن طريق المرجع، والا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة". يعطي الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله او اثناء قيامه بتاديته او قيامه بمهمة رسمية تعويضا معادلا للخسارة الفعلية على ان لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور ، على ان يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة الى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها ، على ان تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الاكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبة بها.