المادة (153) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (153) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (153) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بتقديم السجل يوميا لقضاة المحكمة ليوقع كل منهم على سجل المعاملة التي جرت لديه، ويوقع رئيس المحكمة على جميع المعاملات المسجلة بالسجل يوميا، وكذا رئيس الكتاب والمسجل. ولا يجوز للمسجل ان يؤخر هذا عن يومه اصلا، ويكون مسئولا اذا اهمل ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: