المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه ان يعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.