المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام العمل؟
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمراة العاملة اثناء الحمل والولادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: