المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
تطبق على الجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشان التي وافقت عليها المملكة واحكام الانظمة المطبقة في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: