المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق على الجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشان التي وافقت عليها المملكة واحكام الانظمة المطبقة في المملكة.