المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
كل محل يجدد بعد ان يهدم كليا ويراد اعادته كما كان، يؤخذ عليه رسم انشاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: