المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- لاغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين \-ان وجدوا\- وفئة اخرى للدائنين غير المضمونين. ٢\- اذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء الاجراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: