المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة او القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
آخر تحديث: