المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رفع من اصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض الى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه امام تلك المحكمة، وله رفعها الى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في اي منهما.