المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
يضمن المستاجر حق الغير على المؤجر الناشئ بسبب يرجع الى استغلال المستاجر للسفينة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: