المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضمن المستاجر حق الغير على المؤجر الناشئ بسبب يرجع الى استغلال المستاجر للسفينة.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.