المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يقدم الخبير تقريره مكتوبا الى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الدعاوى اليسيرة او المستعجلة. ٣\- يزود الخبير الاطراف بنسخة من التقرير.