153
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 153 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا نص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام وحكم عليه في الحق العام بالادانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، والغت الدائرة القضائية وقف تنفيذ العقوبة الاولى وامرت بانفاذها؛ فيكون تنفيذ عقوبة السجن الاخيرة من تاريخ انتهاء عقوبة السجن الاولى.2 - يقدم طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبة والامر بانفاذها الى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفيذه.3 - للدائرة القضائية ان تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.