المادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يستحق الموظف اجازة لمدة (ثالث.ة) ايام براتب كامل في حال والدة مولود له خالل اسبوع من تاريخ الوالدة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 42
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: