المادة 152
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 152 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام المادة 151 تكون التسوية الصلحية كما يلي: 1- اذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة. 2- اما السلع الاخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة. 3- اذا كانت البضاعة محل التهريب غير خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها. 4- اذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة امثال قيمتها. 5- مصادرة البضائع موضع التهريب او الفسح عنها او اعادة تصديرها كلا او جزءا. 6- مصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد اعدت او استاجرت لهذا الغرض.