تعديلات المادة المادة 152 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: (تنظم اعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناء على توصية مدير ادارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير ادارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لاحكام هذا النظام). ينظم اعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة:- ا‌-يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الاركان العامة بناء على توصية مدير ادارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال الفرعية في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لاحكام هذا النظام . ب‌-يصدر قرار من قائد القوات الجوية بناء على توصية مدير ادارة شؤون ضباط القوات الجوية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة الفرعية في القوات الجوية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لاحكام هذا النظام . ت‌-يصدر قرار من قائد القوات البحرية بناء على توصية مدير ادارة شؤون ضباط قوات البحرية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة الفرعية في قوات البحرية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لاحكام هذا النظام .