المادة (152) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (152) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (152) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
اذا امتلا السجل بالوثائق واريد الشروع في استعمال سجل اخر، فيجب على المسجل ان يشرح في السجل الذي امتلا بعبارة تفيد بعدد المعاملات التي سجلت في هذا السجل وانها تبتدئ من عدد كذا وتنتهي بعدد كذا، ويشرح هذه العبارة في اول السجل واخره، ويوقع عليها في الموضعين من رئيس المحكمة ورئيس الكتاب والمسجل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: