اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع، ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة او تزويرها، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ امرت بالتحقيق. ملغاة