المادة الثانية والخمسون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الباب؛ يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في اقليم المملكة ان يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الاضرار التي تحددها اللائحة.