المادة الثانية والخمسون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الاتية: ا - يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات التعميرية من 10 قروش الى 50 قرشا. ب - يؤخذ على الكشوف الخاصة بالانشاءات من 20 قرشا الى 50 قرشا. ج - يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من (10 الى 50) قرشا سعوديا. تعديلات المادة المادة الثانية والخمسون بعد المائة: - حذف الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14ه.