يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الاتية: ا - يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات التعميرية من 10 قروش الى 50 قرشا. ب - يؤخذ على الكشوف الخاصة بالانشاءات من 20 قرشا الى 50 قرشا. ج - يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من (10 الى 50) قرشا سعوديا. تعديلات المادة المادة الثانية والخمسون بعد المائة: - حذف الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14ه.