١\- يعد المدين الصغير المقترح \-بمساعدة الامين\- خلال المدة التي تحددها اللائحة. ٢\- يجب ان يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتاثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. ٣\- يعد الامين تقريرا يتضمن رايه في امكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ. ٤\- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للامين ان يتقدم الى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بندا بتعديل اي من الضمانات متى كان ذلك ضروريا لتنفيذ المقترح، على ان يحصل الدائن المضمون المتاثر من هذا البند على ضمان مكافئ لضمانه الاصلي في البند ذاته. ٥\- يبلغ الامين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب الى المحكمة وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، وللدائن المضمون ان يعترض امام المحكمة على الطلب. ٦\- يودع الامين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعدا للتصويت عليه، وللامين ان يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسبا.