المادة الثانية والخمسون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه امامها، ولا يجوز له ان يرفعها امام محكمة اخرى.