المادة الثانية والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
للخبير ان يتقدم الى المحكمة بطلب التوجيه حيال اي امر من شانه مساعدته على اداء مهمته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: