المادة 152 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 152 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 152 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ا- )اذا رغبت الموظفة في التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فرتة او فرتات اجازة امومة مدتها (ثالث ( سنوات كحد اقصى طوال خدمتها الوظيفية بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: