المادة 152
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 152 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- )اذا رغبت الموظفة في التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فرتة او فرتات اجازة امومة مدتها (ثالث ( سنوات كحد اقصى طوال خدمتها الوظيفية بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في