) ا- )اذا رغبت الموظفة في التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فرتة او فرتات اجازة امومة مدتها (ثالث ( سنوات كحد اقصى طوال خدمتها الوظيفية بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في