المادة 151 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 151 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 151 من نظام خدمة الضباط؟
للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية واعادتها اليها لبحثها من جديد او يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: