المادة 151
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 151 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية واعادتها اليها لبحثها من جديد او يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى احكام هذا النظام.