المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي اثناء توليه شانا لنفسه قد تولى شان غيره لما بين الشانين من ارتباط يمنع من القيام باحدهما منفصلا عن الاخر.
آخر تحديث: