1- تقام دعوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليم المملكة وكذا الاضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في اعالي البحار امام ديوان المظالم . 2- يجوز الاتفاق بين واحد او اكثر من المدعين، وواحد او اكثر من المدعى عليهم؛ على اقامة الدعوى امام محاكم اي دولة اخرى او ان يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في اقليم المملكة او اي دولة اخرى. 3- اذا رفعت دعوى التعويض امام ديوان المظالم فعليه التاكد من ان المدعى عليه وجميع الخصوم الاخرين اولي الشان قد تم اعلانهم بكل اجراء يخصهم، وانه قد تهيات لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.