المادة الحادية والخمسون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ على ترميم الابار المملوكة- اي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية- عشرة قروش سعودية.
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.