المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يؤخذ على ترميم الابار المملوكة- اي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية- عشرة قروش سعودية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: