المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- للاب عزل الوصي متى شاء. ٢\- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي ان يتقدم الى المحكمة بطلب التنحي اذا كان الموصي متوفى او غير مكتمل الاهلية.
آخر تحديث: