المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تاثير على الدعوى الجزائية العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: