المادة الحادية والخمسون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين المستاجر البحارة, ويبرم معهم عقود عمل، ويلتزم باداء اجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التامين عليها.