المادة الحادية والخمسون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للخبير \- في سبيل اداء مهمته \- ان يطلب من الاطراف او غيرهم تسليمه المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، وللمحكمة \- عند الاقتضاء \- الامر بتقديم الخصم للمستندات بناء على طلب الخبير.