151 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 151 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 151 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
اذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حق عام وحق خاص واكتسب الحكم الصفة القطعية في احدهما دون الاخر، او صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتبعث نسخة مصدقة من الحكم الى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: