من الالئحة، على ان ال يقل ما يصرف لها عن (الف وخمسمائة) ريا:ل شهريا وذلك وفق الضوابط االتية 1 . ان يكون منح هذه االجازة للموظفة خالل الثالث سنوات االولى من عمر الطفل 2 للجهة الحكومية تاجيل منح هذه االجازة لمدة ال تتجاوز (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لبدء االجازة اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد االجازة بشرط موافقة الجهة الحكومية في نطاق حدها االقصى المشار اليه اعاله. ب- اذا رغبت الموظفة الحاضنة اليت تكفل طفل يتمي في اجازة لرعايته فيجوز لها الحصول على اجازة االمومة الواردة .في الفقرة (ا) من هذه المادة وفقا لضوابطها