المادة 150 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 150 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 150 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: