لرئيس هيئة الاركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله ان يعيدها اليها لبحثها من جديد او يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا النظام.