المادة (150) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (150) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (150) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بعمل فهرست السجل يحتوي على خمسة حقول احدها لرقم صحيفة السجل، والثاني: للرقم المسجل به الصك في السجل، والثالث: لموضوع الصك. ويذكر حكم فلان على فلان ومعاملة فلان، حقل للايضاحات، وحقل لتاريخ الصك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: