القيام بعمل فهرست السجل يحتوي على خمسة حقول احدها لرقم صحيفة السجل، والثاني: للرقم المسجل به الصك في السجل، والثالث: لموضوع الصك. ويذكر حكم فلان على فلان ومعاملة فلان، حقل للايضاحات، وحقل لتاريخ الصك.