المادة الخمسون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الفضالة ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.