يجوز الادعاء بالتزوير \-في اي حالة تكون عليها الدعوى\-باستدعاء يقدم الى ادارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه \-في اي حال كان عليها\- بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال ان تامر بضبط الورقة او حفظها اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. ملغاة