تعديلات المادة المادة الخمسون بعد المائة : - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442ه. لا يجوز تشغيل النساء اثناء فترة من الليل لا تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية الا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.