المادة الخمسون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد: في حال تاسيس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، او اذا الت جميع اسهمها الى شخص واحد، يترتب ما ياتي: اقتصار مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون راس مال للشركة. ان تكون له صلاحيات وسلطات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.