١\- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتعد مباشرة الوصي لاعماله قبولا ضمنيا منه للوصاية. ٢\- لكل من له مصلحة التقدم الى المحكمة بطلب اعذار الوصي لمباشرة اعماله، ولها امهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما لمباشرة اعماله من تاريخ الاعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.