المادة الخمسون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين المدعي بالحق الخاص مكانا في البلدة التي فيها المحكمة، ويثبت ذلك في ادارة المحكمة. واذا لم يفعل ذلك يكون ابلاغه صحيحا بابلاغ ادارة المحكمة بكل ما يلزم ابلاغه به.