المادة الخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
يلتزم المستاجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: