150 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 150 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 150 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
اذا صدر امر ايقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فورا الى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: