المادة 150 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 150 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 150 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ا- .يستحق الموظف اجازة لمدة (خمسة) ايام براتب كامل في حالة وفاة زوجه او احد اقاربه الى الدرجة الثالثة ب- .تستحق الموظفة اجازة لفرتة عدة الوفاة براتب كامل ج- تبدا اجازة الوفاة اعتبارا من يوم الوفاة وتحتسب العطل الرسمية او عطلة نهاية االسبوع من ضمنها وال يعوض .عنها الموظف
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: