المادة 150
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 150 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- .يستحق الموظف اجازة لمدة (خمسة) ايام براتب كامل في حالة وفاة زوجه او احد اقاربه الى الدرجة الثالثة ب- .تستحق الموظفة اجازة لفرتة عدة الوفاة براتب كامل ج- تبدا اجازة الوفاة اعتبارا من يوم الوفاة وتحتسب العطل الرسمية او عطلة نهاية االسبوع من ضمنها وال يعوض .عنها الموظف